ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - الحديث ٨١
[الحديث ٧٩]
٧٩ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
[الحديث ٨٠]
٨٠عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.
[الحديث ٨١]
٨١ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ
الحديث التاسع و السبعون:
قوله: عن خصي تزوج الظاهر أنه مسلول الخصيتين غير مجبوب الذكر لقوله" بعد ما دخل بها" و المشهور حينئذ ثبوت المهر تاما و لزوم للعدة، و لعله محمول على التقية.
و قال في الشرائع: و الدخول يتحقق بإيلاج الحشفة و إن لم ينزل، و لو كان مقطوع الأنثيين.
الحديث الثمانون: ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي و الثمانون: ضعيف على المشهور.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: لما كان يتوهم أن الذي يعطيه المرأة صداقة، و الصداق تكون على الرجل سأل عن ذلك، فأجاب عليه السلام أنه هبة فلو سمى الصداق و إلا كانت مفوضة.